Radio Player Radio Live
التفــــــاصيل

تعديل قانوني جديد يتيح تسهيلات في استرجاع الوثائق بعد مخالفات السير

أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على مدونة السير، تقضي برفع أجل تسلم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة المحتفظ بها من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات، من 15 يومًا إلى 30 يومًا، تحتسب من اليوم الموالي لتاريخ معاينة المخالفة.

ويأتي هذا التغيير بموجب المرسوم رقم 2.24.655 الصادر في 24 أبريل 2025، الذي تم بموجبه تعديل المرسوم التطبيقي للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، ونُشر بالعدد 7400 من الجريدة الرسمية.

أهم المستجدات:

  • يمكن للمخالف اختيار الجهة المكلفة بإرجاع الوثيقة (رخصة أو شهادة تسجيل)، إذا كان محل سكناه أو مكان أدائه للغرامة يبعد بـ 50 كيلومترا أو أكثر عن السلطة التي حررت المخالفة.

  • إذا لم يتم استرجاع الوثيقة خلال 15 يومًا بعد انقضاء أجل 30 يومًا، تقوم السلطة بإرسالها إلى المصالح الجهوية لوزارة النقل إذا تم أداء الغرامة، أو تحيلها إلى وكيل الملك إن لم يتم الأداء.

  • تُحتسب مسافة 50 كيلومترا بين مقر العمالة أو الإقليم التابعين لمصدر المخالفة، ومقر العمالة أو الإقليم لمحل سكنى المخالف أو مكان أداء الغرامة.

  • يمكن استرجاع الوثيقة من الجهة المختارة مقابل وصل أداء الغرامة ووصل الاحتفاظ بالوثيقة، مع توقيع إبراء يُضاف إلى ملف المخالفة.

  • أصبح من الممكن إيداع المبلغ الأقصى للغرامة فقط عبر وصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة، بعدما كان الأمر محصورًا في رخص السياقة أو شكاية.

  • تحتفظ الجهة التي حررت المخالفة بالوثيقة طيلة 30 يومًا في انتظار الأداء. إذا لم يتم الأداء، تُحال الوثيقة مع نسخة المحضر إلى وكيل الملك. وإن تم الأداء، يُشعر الوكيل ويرسل إليه وصل الأداء.

عـين الجـهة

الرشيدية

ورزازات

تنغير

زاكورة

ميدلت

صوت و صورة
خدمـــــــــات
Podcast

FREQUENCE EVENT

جميع الحقوق محفوظة

2025 ©

أخبـــــار
جاري تحميل...