محكمة الإستئناف بورزازات تلغي عقوبة بديلة وتؤيد الحبس النافذ في قضية ضرب وجرح
ألغت محكمة الاستئناف بورزازات، مؤخرا، حكما ابتدائيا صادرًا عن المحكمة الابتدائية يقضي باستبدال العقوبة الحبسية في حق أحد المتهمين المتابعين بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح، بعقوبة بديلة تتمثل في منعه من ارتياد المنطقة التي يقطن بها الضحية بجماعة غسات بإقليم ورزازات.
وجاء قرار الإلغاء بعدما تقدم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات باستئناف الحكم، حيث قضت الهيئة القضائية بالاستئناف برفض استبدال العقوبة، والحكم بتنفيذ العقوبة الأصلية المتمثلة في 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الأول “ع.ح” بعقوبة حبسية نافذة مدتها عشرة أشهر، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، قبل أن تقرر في حكمها استبدال هذه العقوبة بعقوبة بديلة. كما أدانت المتهم الثاني “إ.م” بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه محكمة الاستئناف بورزازات نحو تصحيح بعض الأحكام المرتبطة بالعقوبات البديلة، حين لا تتوافر الشروط القانونية لتطبيقها وفقًا للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وقد سبق للمحكمة نفسها أن اتخذت موقفًا مماثلًا في قضية نصب واحتيال، حين ألغت عقوبة بديلة وأيدت العقوبة الحبسية النافذة.
ويؤكد هذا التوجه حرص محكمة الاستئناف بورزازات، برئاستها ونيابتها العامة، على التطبيق السليم للقانون وضمان محاكمة عادلة تحقق الإنصاف للضحايا وجبر الضرر.









