إبتدائية زاكورة تدين رئيس جماعة ترناتة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية
أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، حكمها في قضية رئيس جماعة ترناتة، بعد متابعته بتهم تتعلق بسوء استغلال الموارد المائية العمومية، حيث قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك عقب مداولات امتدت لعدة جلسات.
وتوبع المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ تعييب منشأة مائية واختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية وتحويل مياه عمومية بدون إذن وجلب مياه بدون ترخيص، وهي أفعال مؤطرة بمقتضيات الفصول 595 و521 من القانون الجنائي، والفصول 137.5 و145 و139.28 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على عقوبات حبسية يمكن أن تصل إلى سنتين نافذتين.
ووفق معطيات ميدانية، فقد اعتمدت المحكمة في قرارها على محاضر لجان تفتيش مختصة تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والتي رصدت تحويلات غير قانونية في شبكة الماء الصالح للشرب نحو مناطق فلاحية مجاورة، جرى استعمالها في سقي ضيعات فلاحية خاصة مرتبطة بالمتهم.
وتشير المصادر إلى أن هذه الممارسات استمرت لعدة سنوات، رغم الوضعية المائية الصعبة التي يعرفها الإقليم بسبب تراجع التساقطات واشتداد الجفاف، وهو ما أثار مخاوف من تأثير هذه التصرفات على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
وكانت السلطات المحلية قد شكلت لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن الدرك الملكي والمكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطات الترابية، بتنسيق مع النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق مفصل حول الموضوع، قبل أن تتم متابعة رئيس الجماعة أمام القضاء.
وعقب صدور الحكم، طرحت فعاليات مدنية وحقوقية بالإقليم تساؤلات حول الوضعية الإدارية لرئيس الجماعة، وإمكانية تفعيل مسطرة العزل المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يتيح للسلطات الوصية اتخاذ إجراءات تأديبية في حال صدور إدانة قضائية تمس بتدبير المرفق العام أو بمبادئ النزاهة والمسؤولية.
وتؤكد المادة 64 من القانون التنظيمي ذاته أنه يمكن للعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية في حالة ارتكاب أحد أعضاء المجلس، بما في ذلك الرئيس، لأفعال مخالفة للقانون أو ماسة بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي.









