التفاصيــــــل ///

مرسوم جديد يحدد شروط انتقال وأتعاب المفوضين القضائيين

حدد مرسوم حديث النشر بالجريدة الرسمية للمملكة، يحمل رقم 2.25.885 وصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، حزمة من الشروط والمعايير الجديدة المنظمة للمهنة، سواء ما تعلق بالانتقال، أو التأمين، أو كذا تأطير الانتخابات والتعريفة المالية للأتعاب.

وفيما يخص شروط انتقال المفوض القضائي من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى، أوجب النص القانوني ضرورة توفره على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من العمل المتواصل في دائرة المحكمة المراد الانتقال منها، شريطة عدم وجود خصاص بها، مقابل توفر مكتب شاغر بالدائرة القضائية المستقبلة. كما حدد المرسوم الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية للمفوض القضائي عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه ولأجرائه في مليون درهم (100 مليون سنتيم).

وعلى مستوى تأطير انتخابات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ألزم المرسوم المترشح لمنصب الرئيس بإيداع تصريحه مرفقاً بوثائق محددة، أبرزها شهادة ممارسة فعلية للمهنة لمدة لا تقل عن 15 سنة مسلمة من وزارة العدل، وشهادة تثبت صفته الانتخابية وتوليه سابقاً أو حالياً رئاسة مجلس جهوي أو عضوية مكتبه، فضلاً عن وثيقة تثبت خلو سجله من العقوبات التأديبية باستثناء الإنذار، والبطاقة رقم 3 من السجل العدلي. أما بالنسبة للمترشحين لرئاسة المجالس الجهوية أو عضوية مكاتبها، فقد حُدد شرط الأقدمية الفعلية في 10 سنوات للمنصب الأول، و5 سنوات للمنصب الثاني.

وفيما يتعلق بتعريفة الأتعاب، أحال المرسوم مقتضيات تحديدها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية على قرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، في حين يتم تحديد تعويضات الميدان الجنائي بقرار مشترك بين وزارتي العدل والمالية، وذلك في وقت تباشر فيه لجنة مشتركة الحوار مراجعة هذه التعريفة الجامدة. ومن جهة أخرى، حصر النص القانوني حالات ارتداء البذلة المهنية للمفوض القضائي في محطات محددة؛ تشمل جلسة أداء اليمين، دورات التكوين، عمليات البيع بالمزاد العلني، المثول أمام القضاء التأديبي، حضور الجموع العامة بأمر قضائي، وعمليات الاقتراع المهنية.

عين الجهة ///

الرشيدية

ورزازات

تنغير

زاكورة

ميدلت

صوت و صورة ///
خدمات ///
برامجنا ///
Footer Design Pro - Final
أخبـــــار
جاري تحميل...