الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي قدمه وزير العدل، في خطوة تروم ملاءمة النص القانوني مع قرار المحكمة الدستورية وضمان انسجامه مع أحكام الدستور.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يأتي لترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت، في 15 يونيو 2026، قرارها بخصوص القانون رقم 16.22، عقب إحالة تقدم بها 93 عضوا بمجلس النواب، طلبوا من خلالها البت في مدى مطابقة عدد من مقتضياته للدستور.
وقضت المحكمة بعدم دستورية مجموعة من مواد القانون، من بينها المواد 37 و50 و51 و53 و55 و63 و67 و77، معتبرة أنها تخالف عددا من المقتضيات الدستورية، لاسيما تلك المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات ومبادئ الحكامة الجيدة واستقلالية المهن القانونية.
وأكدت المحكمة أن اختصاصها في مراقبة دستورية القوانين لا يقتصر على المقتضيات التي تثيرها جهة الإحالة، بل يمتد إلى إثارة أي مخالفة دستورية تظهر لها تلقائيا، متى كانت مرتبطة عضويا بالنص المعروض عليها أو تمس بشكل واضح أحكام الدستور.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تدارك الملاحظات التي أوردتها المحكمة الدستورية، بما يضمن توفير إطار قانوني منسجم مع الوثيقة الدستورية، ويساهم في تطوير تنظيم مهنة العدول وتعزيز الأمن القانوني والقضائي.









