التفاصيــــــل ///

محاضر التصويت.. حقوق جديدة يوضحها القانون للمرشحين

المحاضر

أكدت وزارة الداخلية أن ممثلي لوائح الترشيح المشاركين في انتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، يتمتعون بحق قانوني في الحصول على نسخ من محاضر مختلف مراحل العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بمكاتب التصويت أو المكاتب المركزية أو لجان الإحصاء.

وأوضحت الوزارة، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يمنح ممثلي لوائح الترشيح إمكانية تتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بشكل مستمر، إلى جانب حقهم في طلب تسجيل ملاحظاتهم بشأن هذه العمليات ضمن محاضر مكاتب التصويت.

كما يشمل هذا الحق حضور أشغال المكاتب المركزية، ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، فضلاً عن لجان الإحصاء الجهوية، وذلك في إطار ضمان تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وشددت الدورية على أن ممثلي لوائح الترشيح يحق لهم الحصول على نسخ من المحاضر المحررة على مستوى مختلف هذه الهيئات، مؤكدة أن النسخ المسلمة لهم تتمتع بالقوة القانونية نفسها التي تتمتع بها النسخ الأصلية.

ولهذا الغرض، يتعين على رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إعداد عدد كاف من النسخ المطابقة للمحاضر الأصلية، بما يتناسب مع عدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العمليات الانتخابية. ويتم تسليم هذه النسخ بشكل فوري مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب واللجان المعنية.

وفي السياق ذاته، نبهت وزارة الداخلية إلى أن القانون لا يكتفي بتكريس هذا الحق، بل يرتب عقوبات على عدم احترامه. وينص القانون التنظيمي رقم 27.11 على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضراً أثناء إعداد وتسليم النسخ، بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

وبالإضافة إلى حق الحصول على نسخ المحاضر، يتيح القانون للمرشحات والمرشحين المعنيين إمكانية الاطلاع على الوثائق الانتخابية بمقرات السلطات الإدارية المختصة. ويشمل ذلك محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية.

ويتم هذا الاطلاع، وفق مقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي، لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضع المحاضر، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية، سواء بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة، بحسب الحالة.

كما يستفيد المرشح أو المرشحة الذي تعرض انتخابه للطعن من حق إضافي في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفي المقر الإداري المختص وخلال أوقات العمل الرسمية.

عين الجهة ///

الرشيدية

ورزازات

تنغير

زاكورة

ميدلت

صوت و صورة ///
خدمات ///
برامجنا ///
Footer Design Pro - Final
أخبـــــار
جاري تحميل...