التفاصيــــــل ///

مالية 2027.. رفع ضرائب المحروقات وإعفاء استيراد المواشي

تتضمن التدابير الجبائية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من التعديلات التي تهم الضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة، إلى جانب واجبات التسجيل والتمبر، وذلك في إطار إصلاح المنظومة الضريبية وتخفيف العبء الجبائي على الأجراء، مع تعزيز موارد الدولة.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، يقترح المشروع رفع السعر الضريبي من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات التي تنشط في استيراد المحروقات أو توزيعها، والتي يساوي أو يفوق ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم.

أما الضريبة على الدخل، فينص المشروع على مراجعة تدريجية لجدولها خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، من خلال رفع الشريحة السنوية المعفاة من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر التصاعدية الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، بنسب محددة في 10 و20 و30 في المائة، مع خفض السعر الهامشي للشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة.

ويقترح المشروع أيضاً رفع النسبة الجزافية لخصم المصاريف المهنية بالنسبة للأجراء إلى 45 في المائة، مع تحديد سقف الخصم في 35 ألف درهم، بهدف تخفيف العبء الضريبي على المداخيل. وفي المقابل، يتجه إلى ضبط الإعفاءات المرتبطة بالتعويضات المهنية، بحصرها في المبالغ المخصصة لتغطية النفقات الفعلية والمثبتة قانوناً، بما يحد من ممارسات التهرب الضريبي والاستفادة غير المستحقة من الإعفاءات.

كما يتضمن المشروع إعادة إقرار تدبير تحفيزي يهدف إلى إدماج الأشخاص الذين يمارسون أنشطة في القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد المنظم، من خلال تمكينهم من التصريح بهويتهم لأول مرة لدى الإدارة الضريبية والتسجيل في جدول الرسم المهني، دون متابعة بشأن السنوات السابقة.

وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، يقترح المشروع إقرار إعفاء دائم لعمليات استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية، إلى جانب لحومها وأحشائها، فضلاً عن تكريس آلية استرداد الضريبة المحجوزة في المنبع، وإقرار نظام اختياري لتجار العقارات المبنية، وإعفاء عمليات بيع الرمل من هذه الضريبة دون الحق في الخصم.

وبخصوص واجبات التسجيل، يتجه المشروع إلى توضيح النظام الجبائي المطبق على العقود التي تقادمت واجبات تسجيلها، مع السماح بتسجيلها بناءً على طلب الأطراف وفق التعريفة المعمول بها عند التسجيل، دون تطبيق الذعائر والزيادات عن التأخير. كما يقترح تعميم شهادة تسجيل العقود والاتفاقات المسجلة لدى الإدارة الضريبية، لتعزيز الشفافية والأمن القانوني للمتعاقدين.

أما واجبات التمبر المتعلقة بالمركبات، فيقترح المشروع مراجعة النسب المطبقة عند التسجيل الأول للمركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، من خلال اعتماد نسب تصاعدية بحسب قيمة السيارة، على النحو التالي:
– 5 في المائة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 400 ألف و600 ألف درهم.
– 10 في المائة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 600.001 و800 ألف درهم.
– 15 في المائة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 800.001 ومليون درهم.
– 20 في المائة للسيارات التي تفوق قيمتها مليون درهم.
وتظل هذه الإجراءات مقترحات واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية عليها.

عين الجهة ///

الرشيدية

ورزازات

تنغير

زاكورة

ميدلت

صوت و صورة ///
خدمات ///
برامجنا ///
Footer Design Pro - Final
أخبـــــار
جاري تحميل...